السيد مصطفى الخميني

216

كتاب الخيارات

المفروض . نعم ، يتوجه إليه : أنه ليس تفصيلا كليا بالنسبة إلى جميع الموارد ، كما في الإجارة على الصلاة المشتملة على السورة ، فإنه لو كان اشتمالها عليها بنحو الشرط ، لا يرجع ذلك إلى عدم التسليم الكلي ، بل التقسيط لو كان له أصل ، يكون هو متعينا في هذا الفرض مع أنه كلي ، كما هو الواضح ، فليتأمل جيدا . ولا بأس بدعوى : أنه خارج عن محط الخلاف ، كما لا يخفى . ذنابة : في الفرق بين التخلف عن تعذر وعن عمد هل يحصل فرق بين موارد التخلف ، بمعنى عدم تأثير الشرط بإيجاب الوفاء في شرط الفعل ، وفعل المشروط في شرط النتيجة ، وشرط الوصف ، كالحلاوة ، والكتابة ، والمنفعة ، فلو كان التخلف عن تعذر فهو يوجب التقسيط ، وإذا كان عن عمد فلا ؟ أم لا يحصل فرق أيضا بين الفرضين ؟ فلو شرط عليه في بيع داره أن يعطيه دارا أخرى ، ولم يف به مع اقتداره عليه ، فهل هنا يثبت الخيار فقط ، كما هو ظاهرهم ، بل صريح الأكثر ، أم للمشروط له الرجوع إلى بعض ثمنه ، لعدم دخالة عجز المشروط عليه تكوينا أو عجز الشرط تكوينا وشرعا عن التأثير في المسألة ؟ وهذا أيضا من شواهد بطلان التقسيط على الإطلاق ، وإلا فلازمه